المادة 80 من نظام العمل
تنص المادة 80 من نظام العمل على أنه: “لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات التالية، وبشرط أن يتيح للعامل الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
- قيامه بالاعتداء على صاحب العمل، أو الاعتداء على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يقم العامل بتنفيذ الالتزامات الجوهرية المتوجبة عليه في عقد العمل، أو لم يطع الأوامر الموجهة إليه بشكل نظامي. أو لم يراعِ تعليمات الأمن والسلامة المهنية المعلنة من صاحب العمل في مكان ظاهر، بالرغم من إنذاره كتابة بذلك.
- إذا ارتكب العامل سلوكاً سيئاً، أو أي عمل مخل بالأمانة والشرف.
- إذا تعمد العامل التقصير بفعل أو عمل ما، مما أدى إلى إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا حصل العامل على العمل عن طريق تقديم وثائق مزورة، وثبت ذلك التزوير.
- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
- في حال تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 30 يوماً خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من 15 يوماً متتالية. بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من قبل صاحب العمل بعد غياب العامل 20 يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عن العمل عشرة أيام في الحالة الثانية.
- استغلال العامل لمركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
ويمكنك الحصول على الخدمات الإستشارية بالنقر على استشارات الموارد البشرية